مرسوم رقم 80-129
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 129 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم . 669
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم» .