مرسوم رقم 80-128
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-128 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بقسنطينة . 668
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669