مرسوم رقم 80-127
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد