مرسوم رقم 80-127
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية .