مرسوم رقم 80-127
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667
المادة 2
تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . 668 الجريدة الرسمية للجمهورية