مرسوم رقم 80-127
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | طابع طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .