مرسوم رقم 80-126
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-126 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل . 666
المادة 4
يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين و تحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة