مرسوم رقم 80-126
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-126 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل . 666
المادة 2
تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بجيجل الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة الوزارة الاشغال العمومية، وسيرها.