مرسوم رقم 80-126
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-126 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل . 666
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بجيجل .