مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الرابع — اجراءات خاصة
المادة 8
لا يمكن أن تتجاوز نسبة عدد المعلمين الخاضعين لهذا المرسوم، المحالين على الاستيداع أو الانتداب 5 في المائة (5 %) من العدد الحقيقي لهذا السلك ..
المادة و : يستفيد معلمو القرآن عطلة سنوية مدتها 30 يوما .