مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يعمل معلمو القرآن 30 ساعة في الاسبوع . كما يجب عليهم أن يشاركوا في حصص تلاوة القرآن التي تنظم في المساجد يوميا ..