مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
يرتب معلمو التعليم القرآني في السلم الخامس الوارد في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .