الفصل الرابع — اجراءات خاصة
المادة 5
يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة المذكورة بصفتهم متمرنين مدة سنة ويمكن ترسميهم اثرها بناء على اقتراح لجنة خاصة بالتفتيش وضبط الكفاءات يعينها وزير الشؤون الدينية بقرار . وفى حالة عدم ترسيمهم بمنعهم من التدريس فترة مؤقتة أو نهائية . ويرتب هذا النوع في العقوبات ضمن مجموعة الدرجة الثانية .
المادة II : يعتبر الموظفون الذين يخضعون لهذا المرسوم عاملين مباشريين في الهيئات التابعة | لوزارة الشؤون الدينية وفى المؤسسات التي ستحدد 664 } الجريدة الرسمية للجمهورية } بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .