مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الرابع — اجراءات خاصة
المادة 3
أعلام، بقرار مشترك بين وزير الشؤون | فادحا أو أى عمل مخالف للاخلاق أو النظام العام، الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .