مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف معلمو التعليم القرآني عن طريق المسابقة من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ة أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 50 سنة - على الاكثر بما في ذلك أى ترخيص بتأخير السن، أن يتمتعوا بصحة جيدة تمكنهم من القيام - بأعمالهم، لم يتخذ في شأنهم قرار يمنعهم من التدريس، أن يحفظوا القرآن الكريم كله حفظا جيدا . -