مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث سلك خاص بمعلمى التعليم القرآني يتولى تعليم القرآن الكريم .
يتم عمل هؤلاء المعلمين طبقا للمواقيت والبرامج | والتعليمات التي يقررها وزير الشؤون الدينية.