مرسوم رقم 80-123
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
الفصل الرابع — اجراءات خاصة
المادة 10
فضلا على العقوبات الواردة في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يمكن معاقبة موظفى هذا السلك، اذا ارتكبوا خطأ مهنيا