مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يكلف مدير الدراسات والتداريب بتطبيق البرامج وتنظيم الدراسات التربوية، والتداريب والامتحانات تحت اشراف مدير المركز .
المادة و : يتولى مدير الادارة والمالية التسيير الادارى والحسابي في المركز، تحت اشراف مدير المركز، كما يكلف بالحلول محل هذا الاخير، في حالة تغيبه أو حصول مانع له .