مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكلف مدير المركز بادارة المركز وتسييره، ويتصرف باسم هذا المركز، كما ينفذ كل عملية تتعلق بما أنيط به في حدود الصلاحيات التي خولها اياه وزير التعمير والبناء والاسكان.