الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يتولى ادارة مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان مدير، يعين بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان . ويساعده في ذلك مدير للدراسات والتداريب ومدير للادارة والمالية يعين كل منهما بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح مدير المركز .
ويختار مدير الدراسات والتداريب من بين المهندسين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولهم أقدمية 5 سنوات على الاقل في السلك .
كما يختار مدير الادارة والمالية من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.