الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف مراكز التكوين المهنى للتعمير والبناء والاسكان بتكوين المستخدمين التقنيين والعمال المؤهلين وتحسين مستواهم، الذين يسدون احتياجات قطاع التعمير والبناء والاسكان والجديرين بشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والتابعين لاسلاك التقنيين والمراقبين والاعوان التقنيين المتخصصين في مجالات التعمير والبناء والاسكان .