مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
المادة 3
يلغى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 656 الجريدة الرسمية للجمهورية 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء ، يرسم ما يلي :