مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 22
يخضع المركز للمراقبة المالية التابعة للدولة. ويمارس المراقب المالي للمركز الذي يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة