مرسوم رقم 80-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 21
يعد العون المحاسب الحساب الختامي للمركز .
ثم يقدمه مدير المركز الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذي يلى انتهاء السنة المالية مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات المتعلقة بتسيير المركز خلال السنة المالية المعنية..
ويرفع الحساب الختامى بعدئذ مرفقا بهذا التقرير وبمحضر مداولات مجلس الادارة المتعلقة به الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة المشتركة .