الباب الاول — أحكام عامة
المادة 18
يحضر المدين ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الادارة للتداول بشأنها.
وبعد أن يقرها مجلس الادارة ترفع الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، لاجل | الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المصادقة المشتركة عليها خلال أربعة أشهر على الاقل قبل انتهاء السنة المالية للميزانية الجارية .
واذا لم تتم المصادقة فى نهاية تلك المهلة، جاز للمدير بحكم القانون أن يصرف النفقات الضرورية التسيير المركز، في حدود الاعتمادات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها ..