الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
ينشأ مجلس ادارة في المركز، يتكون من :
مدير التكوين وتحسين المستوى لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التعمير والبناء والاسكان في الولاية التي يوجد بها المركز ، مدير المالية فى الولاية التي يوجد بها المركز ممثلين عن المقاولات ومكاتب الدراسات من - القطاع ، ممثلين عن وزارة العمل والتكوين المهني ، - مدير المركز ، مدير الدراسات والتداريب ، مدير الادارة والمالية ، ممثل تلاميذ المركز يختاره رفاقه وفقا - للقانون .
ويمكن أن يستشير مجلس الادارة أي شخص يرى فيه فائدة في الاستماع اليه .