مرسوم رقم 80-121
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-121 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم ال 6 المبرم بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (اليابان) الموقع في 26 ديسمبر سنة 1979 بطوكيو (اليابان) . 617
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة المجاهدين