مرسوم رقم 80-120
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
المادة 8
يتقاضى أعضاء المجلس التعويضات طبقا للتنظيم الجارى به العمل
(5) احياء التراث الاسلامى بصفة عامة | المنصوص عليها قانونا مقابل قيامهم بمهام في اطار والجزائرى منه بصفة خاصة عن طريق النشر والترجمة . 6 (6) تشجيع البحث والتأليف والنشر والترجمة في ميدان العلوم الاسلامية .
(7) توثيق العلاقات مع العالم الاسلامي عن طريق التبادل الثقافي مع البلاد الاسلامية ، 8 (8) تمثيل الجزائر في الحركات الاسلامية .