مرسوم رقم 80-120
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
المادة 7
يكون مرتب رئيس المجلس معادلا المرتب مدير بالادارة المركزية، أما مرتبات باقى أعضاء المكتب فتكون معادلة المرتب نائب مدير 4 (4) التوجيه الروحى عن طريق الدروس | بالادارة المركزية .
والوعظ والمحاضرات وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة ،