المادة 5
يتفرع المجلس الاسلامي الاعلى الى أربع لجان يرأس كل واحدة منها عضو من أعضاء المكتب وهي :
لجنة الفتوى والدعوة والتوجيه ، - لجنة التعاليم الاسلامية والعناية بتحفيظ - القرآن ، لجنة احياء التراث الاسلامي ،
- لجنة العلاقات الخارجية . - المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع نشاط المجلس الاسلامي الاعلى.
«المادة 9 : يمنح المجلس اعانة سنوية في اطار ميزانية وزارة الشؤون الدينية وذلك لتغطية مصاريفه .
«المادة 10 : يمكن أن يعفى عضو من أعضاء المجلس الاسلامي الاعلى من مهامه اذا ما ظهر فيه ما يتنافى مع هذه العضوية، ويعلن هذا الاعفاء بقرار من وزير الشؤون الدينية وباقتراح من المجلس ويجب أن يصوت على على هذا الاقتراح بأغلبية الثلثين كما يعفى من عضوية المجلس وبنفس الطريقة كل من تعذرت عليه مباشرة العمل لسبب من الاسباب وبالاغلبية المطلقة اذا كان طلب الاعفاء مزكى من وزير الشؤون الدينية .