مرسوم رقم 80-120
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
المادة 3
يتكون المجلس الاسلامي الاعلى من 25 الى 40 عضوا .
يعين وزير الشؤون الدينية أعضاء هذا المجلس ومن يخلفهم فى حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء.
«المادة 4 : يعين أعضاء المجلس الاسلامى الاعلى من بينهم ولمدة ثلاث سنوات، مكتبا يتكون من 7 أعضاء هم : رئيس المجلس وثلاثة نواب، وكاتب عام، وكاتب عام مساعد، وأمين للصندوق.