مرسوم رقم 80-120
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام مواد المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 .
فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
«المادة الاولى : يؤسس مجلس اسلامي أعلى لدى وزارة الشؤون الدينية» .