مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يلتزم المترشحون المسجلون في قائمة الاهلية لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين بقبول أى منصب يعرض عليهم .
ويفقدون الحق في الاستفادة من التسجيل في قائمة الاهلية مدة خمس سنوات، اذا رفضوا الالتحاق بالمنصب مرتين متواليتين.