مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مفتشو التعليم الثانوى والتكوين من بين المترشحين المدرجة أسماؤهم في قائمة للاهلية تحدد خلال السنة الدراسية، | الاقل بهذه الصفة،
- المقتصدون الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة .