مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر مفتشو التعليم الثانوى والتكوين قائمين بالعمل الفعلي في :
المصالح المركزية لوزارة التربية
- مديريات الولاية المكلفة بالتربية
- المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية .