الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تستهدف مهمة مفتشي التعليم الثانوى والتكوين : التفتيش والتكوين والبحث البيداغوجي .
ويكلفون بهذا العنوان خاصة :
I - بمراقبة موظفى دوائرهم، حسب مواد الاختصاص، عن طريق التفتيش الدورى، وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير التربية 2 المساهمة في تكوين الموظفين ورفع مستواهم، وتجديد المناهج التربوية، والمساهمة حسب مواد الاختصاص، وتوضع لكل فرع، بعد أخذ رأى اللجنة التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية وهى تضم ممثلا تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ..