مرسوم رقم 80-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد