المادة 2
تتكون اللجنة الوطنية للاجور من :
- الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- الوزير المكلف بالتخطيط، نائب رئيس،
- ممثل الحزب،
- ممثل عن كل وزارة
- ممثلان عن الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثلان عن الامانة العامة للاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين
- ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني | شبيبة الجزائرية،
- ممثل الامانة الوطنية للنساء الجزائريات ممثل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية - للمجاهدين
- ممثل عن كل فيدرالية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية -
- ممثل عن أكثر المؤسسات تمثيلا للقطاع التابع لوصاية الوزارات التالية :
- - الوزارة المكلفة بالصناعة الثقيلة الوزارة المكلفة بالصناعات الخفيفة - الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الوزارة المكلفة بالطاقة والصناعات | - البتروكيماوية
- الوزارة المكلفة بالاسكان والبناء والتعمير،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوزارة المكلفة بالصحة
- الوزارة المكلفة بالاعلام والثقافة
- الوزارة المكلفة بالسياحة الوزارة المكلفة بالداخلية - الوزارة المكلفة بالتجارة،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة والثورة الزراعية -