مرسوم رقم 80-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-118 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم اللجة الوطنية للاجور وسيرها وعملها . 646
المادة 10
يمكن للجنة الوطنية للاجور أن تعد جميع التقارير والتحقيقات أو الدراسات التي الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 تراها صالحة لتحقيق أهدافها، أو تكلف الادارات والهيئات المستخدمة بذلك .
المادة II : تعد اللجنة الوطنية للاجور تقريرا سنويا عن نشاطها تقدمه للحكومة، كما تقدم مقترحات حول السياسة الوطنية للاجور .