المادة 7
1) تكلف مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو بمتابعة نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم ومكاتب التحقيق والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية، وتراقب سيرها كما أنها :
تتابع الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها،
- تسهر على ممارسة الصلاحيات التي يسندها التشريع المعمول به الى وزير العدل والسلطات القضائية، في ميدان الادارة والحراسة والمراقبة التي تقوم بها الشرطة القضائية، تسهر في حدود اختصاصاتها، على تنفيذ قرارات العدالة
- تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح الحلول المطلوبة لها، تساهم في اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها، تساهم في تنظيم المحاكم العسكرية وفى التنسيق بينها وبين المحاكم العادية،
- تسهر على تكوين ملفات اجراءات العفو و تدرسها،
- تتولى مسك صحيفة السوابق القضائية المركزية . • 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للشؤون الجزائية ب المديرية الفرعية للقضايا الخاصة
ج) المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 639 أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للشؤون الجزائرية المهام الآتية :
تتابع وتراقب نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم، وتدرس التقارير الدورية وتقترح جميع التدابير الرامية الى التعجيل بتسوية القضايا الجارية، تتابع وتراقب، في اطار القوانين - والتنظيمات المعمول بها، نشاط مكاتب التحقيق وغرف الاتهام وتبين مواطن الضعف وتقترح التدابير الواجب اتخاذها، تقترح تعيين القضاة في مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، تتابع نشاط المحاكم التي تبت في القضايا الجزائية وتقترح الاجراءات الرامية الى الغاء القرارات المخالفة للقانون، وتعدها طبقا للتشريع المعمول به، تساهم في اعداد امتحان ضباط الشرطة القضائية لمنحهم هذه الصفة، تساهم في استثمار التقارير الدورية - المتعلقة بنشاط القضاء الجزائي، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع - الجزائي الواردة من المتقاضين ، وتقترح الاجراءات التي تعجل بسير عمل العدالة.
ب تتولى المديرية الفرعية للقضايا الخاصة المهام الآتية :
تقترح تعيين القضاة فى الاقسام الاقتصادية بالمحاكم الجنائية وفي المجلس القضائي لامن الدولة.
- تتابع قضايا المخالفات الاقتصادية والمس بالثروة الوطنية و بأمن الدولة ابتداء من انطلاق الدعوى العمومية حتى اصدار الحكم في شأنها، تتابع نشاط محاكم الاحداث وتراقب - سيرها، 640 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تراقب اجراءات منع الخروج من التراب - الوطني وتلغيها، اذا بدت غير مفيدة .
تدرس الطلبات الخاصة بمباشرة اجراءات - التسليم طبقا للتشريع المعمول به تقوم بمراسلات الانابة القضائية الدولية في الامور الجزائية، وتبلغ القرارات القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة اليه .
ج) تتولى المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية المهام الآتية : 1 تتسلم طلبات العفو وتسعى الى تكوين الملفات حسب الشكل المطلوب وتدرسها ثم تعد تقريرا في شأن كل منها،
- تضبط السوابق القضائية المركزية وتسلم نسخا عنها، تراقب سير مصلحة السوابق القضائية - المنشأة لدى المجالس القضائية ..