المادة 18
تلغى أحكام المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 ب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- - بناء على تقرير وزير العدل .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، يرسم ما يلي :