مرسوم رقم 80-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
المادة 5
يعد وزير العدل ويقترح ، تطبيقا للقانون الاساسى العام للعمال، مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بعمال القضاء ويتولى تسيير هؤلاء الموظفين، في اطار الاحكام القانونية .