مرسوم رقم 80-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
المادة الأولى
يتولى وزير العدل، قصد تجسيد الاهداف الواردة في الميثاق الوطني، تنفيذ السياسة الوطنية، في ميداني القضاء واعادة التربية .