الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسميهم بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بالصحة فى المجلس التنفيذي للولاية المعنية او ممثله، رئيسا مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى، ت عون تقنى في الصحة مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم. طبقا لاحكام المادة 5 من | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 ، في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه وفي حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، | بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل.