مرسوم رقم 80-114
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
تعتبر أسلاك المساعدين شبه الطبيين، وحراس الشرطة الصحية، ومستخدمي القاعات الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68 329 ورقم | 68 332 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 ورقم 69-66 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليها أعلاه، أسلاكا في طريق الانقراض.
غير أن الطلبة الموجهين للاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه الذين يتابعون تكوينا في تاريخ نشر هذا المرسوم يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المراسيم المذكورة سابقا.