الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
استثناء لاحكام المادة 4 أعلاه يمكن أن يلتحق بسلك الاعوان التقنيين في الصحة و بعد دورة تكوينية لا تقل عن سداسيين اثنين الاصناف التالية :
- المساعدون شبه الطبيين وحراس الشركة الصحية التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 11 أدناه الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة ، الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
- مستخدمو القاعات التابعون للسلك المشار اليه في المادة 11 أدناه الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة .
تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بدورات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .