الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف التقنيون في الصحة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدولة للتقنيين فى الصحة أو شهادة معادلة لها .
ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى المؤسسات لتحضير شهادة الدولة للتقنيين في الصحة، الصنفان التاليان :
المترشحون الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ، 2 (2) الاعوان التقنيون في الصحة الذين لهم أربع سنوات أقدمية ولم يتجاز عمرهم 45 سنة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول.
تدوم الدراسة من 4 الى 6 سداسيات حسب الفروع وتحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 6 أدناه .