الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون في الصحة تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب فرعهم أو منصب عملهم أو الهيئة التي يعينون فيها، بعمل من الاعمال التالية أو بعدد منها : "
- " الوقاية التمريض المتعدد الاختصاصات التقنيات الاحيائية الصيدلية والاشعاعية ، علاج المعوقين وتقنياتهم، أعمال الكتابة الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1400 ه الجريدة الطبية، والمساعدة الاجتماعية، تقنيات التطهير، صيانة الادوات والتجهيزات الطبية، تطبيق نظام المراقبة الصحية في الحدود ، ويكلفون بالاضافة الى ذلك باستقبال المرضى المقيمين فى المستشفى وتغذيتهم ونظافتهم الجسمية :
ويتولون تأطير أعوان الصحة، ويشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين وتحسين مستوياتهم ، في ذلك ويقومون أيام الراحة بالمناوبات الاسبوعية والحراسة وأيام الليلية، العطل . بما