الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 ، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بالصحة فى المجلس التنفيذي للولاية المعنية او ممثله، رئيسا، مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى .
تقنى سام فى الصحة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ترسم الجهة التى لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه .
وفي حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل..