مرسوم رقم 80-112
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف تقنيو الصحة السامون حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و II من هذا المرسوم، وتعينهم السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه، متمرنين .
ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 625